السيد البروجردي

434

جامع أحاديث الشيعة

والأعرابي . 4417 - ( 4 ) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا . 5518 - ( 5 ) فقيه 78 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجنون - 1 - وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود . 5519 - ( 6 ) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : لا يصلي بالناس من في وجهه آثار . وتقدم في رواية ابن طلحة ( 5 ) من باب ( 14 ) عدم جواز الصلاة خلف الصبى قوله عليه السلام : لا يؤم الناس المحدود والأبرص . ويأتي في رواية زرارة ( 6 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص وفى أحاديث باب من لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع . ( 17 ) باب كراهة الصلاة خلف العبد وحكم الاقتداء بالأعرابي والمحدود والمرتد 5520 - ( 1 ) يب 253 - صا 423 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ( بن مسلم - صا ) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد ( أ - صا ) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به .

--> 1 - والمجذوم - خ ط